الثلاثاء، 25 أكتوبر 2016

دعوى ثبوت الزواج العرفى

قضى فى هذا الاستئناف بالقبول والغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بثبوت الزواج 

كلمة 
بقراءة حيثيات حكم محكمة اول درجة الذى قضى بالرفض يتملك المطلع التعجب والاندهاش فقد جاء بالحكم ان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن الى اقوال الشهود وترفض الدعوى 
والسؤال 
لو كان الزواج ثابتا بوثيقة رسمية فما الداعى الى اللجوء للمحكمة لاثبات الزواج ؟!!! تسبيب ضعيف وعجيب 
الصحيفة 
بناء على طلب السيدة / ............. المقيمة .............. الزقازيق اول ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالاستئناف
انا              محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت :
السيد / ............. المقيم ....................... – الزقازيق اول
      مخاطبا مع
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة 2014 اسرة بندر الزقازيق " دعوى اثبات زواج بعقد عرفى " والقاضى  منطوقه بجلسة 19/12/2015 برفض الدعوى
                                                       الواقعات
► اقامت الطالبة " المستأنفة " دعواها بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة الاسرة مختصمة المعلن اليه " المستأنف ضده " طالبة فى ختام صحيفتها القضاء لها باثبات زواجها من المدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 13 / 1 / 2001 مع ما يترتب عليه من أثار والزامه بالمصروفات والاتعاب
► وذلك على سند من انها تزوجت من المدعى عليه بصحيح عقد الزواج العرفى المؤرخ 13 / 1 /2001 بوكالة والدها وفى حضور شاهدى عدل ، والعقد مذيل بتوقيعات اطرافه .. المدعى عليه كزوج ، والد المدعية وكيلا عنها ، الشهود وهم

تخفيض النفقة

قضى فى هذا الاستئناف بالتعديل من 1000 ج الى 800 ج ليصير المفروض زيادة 200 ج بدلا من 400
بناء على طلب السيد / ........... المقيم ................. الزقازيق ومحله المختار مكتب ا / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف
انا          محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت :
السيدة / ................. المقيمة .......................   مخاطبا مع ،،،
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق " زيادة مقرر نفقة صغار " القاضى منطوقه بجلسة 26/11/2015 حكمت المحكمة : بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 400 ج ربعمائة جنيه شهريا زيادة للمقرر المفروض كنفقة للصغيرتان " ياسمين ، الزهراء " بموجب الحكم النهائى رقم ........ لسنة 2011 اسرة بندر الزقازيق ليصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ 1000 ج " الف جنيه " شهريا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 5/4/2015 والزمت المدعى عليه المصاريف والاتعاب
                                                       الواقعات

تخلص وجيز واقعات الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن فى ان :
اقامت المدعية " المستأنف ضدها " دعواها بغية القضاء لها بزيادة مقرر النفقة المفروض بموجب الحكم رقم 1421 لسنة 2011 " نفقة بتوعها الثلاث " على سند من غلاء المعيشة وزيادة الاسعار وزيادة حاجيات الصغيرتان ومن انها كانت زوجة للمدعى عليه " المستأنف " وزقت منه بالصغيرتان " الزهراء ، ياسمين، هذا وقد قضت لها محكمة اول درجة بالقضاء سالف البيان بزيادة المفروض 400ج ليصير اصلا وزيادة 1000 ج شهريا نفقة بانواعها الثلاث واسندت قضائها الى ان الثابت لها من الاوراق

سقوط الحق فى الاستئناف


قضى فى هذا الاستئناف لصالح المستانف ضده بسقوط الحق فى الاستئناف 
 بدفاع واسانيد المستأنف ضده
بالرد على ما ادعاه المستأنف بصحيفة الاستئناف
مقدمة من السيد / ................................                                                   مستأنف ضده
ضد السيد / ..........................................................................................مستأنف   

                                                        الواقعات
تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان :

● المستأنف ضده اقام دعواه امام محكمة اول درجة بطلبات حاصلها الزام المستأنف بان يؤدى له قيمة الشيك الصادر منه لصالحه مبلغ وقدره مليون ومائتى الف جنيه
وبالزامه بان يؤدى له تعويضا وقدره مائة الف جنيه عما سببه له من اضرار مادية وادبية
● وقد قضت له محكمة اول درجة بالطلبات ولم يلقى هذا القضاء الصادر بتاريخ 23/2/2016 قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الراهن بالتقرير به فى 10/5/2016 واسند حيثيات استئنافه الى سبب واحد وهو ان الحكم اقام قضاءه دون ان يتحقق من نهائية الحكم الصادر فى الجنحة رقم ..... لسنة 2014 جنح ثان الذى ما زال الطعن عليه قائم ولم يصبح نهائى
● ولما كان هذا القول مناف ومجاف للواقع ومخالف لصحيح القانون وللثابت بالاوراق فان المستأنف ضده يتشرف بتقديم هذه المذكرة لعدالة المحكمة ردا على ما جاء بصحيفة الاستئناف ومساندا لقضاء محكمة اول درجة المصادف لصحيح الواقع والقانون
الدفاع
تضمن الحكم المستأنف شقين .. الاول القضاء بقيمة الشيك كمطالبة مدنية ، والثانى تعويض عن الاضرار المادية والادبية التى المت به من جراء فعل المستأنف بعدم سداد هذا المبلغ وحبسه لديه طوال عامان وأسس الحكم قضاءه على اركان المسئولية العقدية سواء فى المطالبة بقيمة الشيك او التعويض بسبب الاخلال بالالتزام

لا حجية للمحررات المدنية المحررة بلغة اجنبية

المقرر فى قضاء محكمة النقض انه لا حجية للمحررات المدنية المحررة بلغة اجنبية ما لم تقدم لها ترجمة باللغة العربية فقضت :

اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية . وجوب الالتزام بها دون غيرها . مادة 2 من الدستور . اجراءات التقاضى او الاثبات او اصدار الاحكام . وجوب صدورها باللغة العربية . م 19 من قانون السلطة القضائية . المحررات المدنية بلغة اجنبية . شرط قبولها . ان تكون مصحوبة بترجمة عربية لها . مخالفة ذلك . أثره . البطلان المطلق . تعلق ذلك بالنظام العام .

نقض رقم 2333 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994