قضى فى هذا الاستئناف بالقبول والغاء الحكم
المستأنف والقضاء مجددا بثبوت الزواج
كلمة
بقراءة حيثيات حكم
محكمة اول درجة الذى قضى بالرفض يتملك المطلع التعجب والاندهاش فقد جاء بالحكم ان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية ومن ثم فالمحكمة لا
تطمئن
الى اقوال الشهود وترفض الدعوى
والسؤال
لو كان الزواج ثابتا بوثيقة رسمية فما الداعى
الى اللجوء للمحكمة لاثبات الزواج ؟!!! تسبيب ضعيف وعجيب
الصحيفة
بناء على طلب السيدة / ............. المقيمة
.............. الزقازيق اول ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين
عبدالعزيز المحامى بالاستئناف
انا
محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت :
السيد / ............. المقيم
....................... – الزقازيق اول
مخاطبا مع
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة
2014 اسرة بندر الزقازيق " دعوى اثبات زواج بعقد عرفى " والقاضى
منطوقه بجلسة 19/12/2015 برفض الدعوى
الواقعات
► اقامت الطالبة " المستأنفة "
دعواها بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة الاسرة مختصمة المعلن اليه " المستأنف
ضده " طالبة فى ختام صحيفتها القضاء لها باثبات زواجها من المدعى عليه بموجب
عقد الزواج العرفى المؤرخ 13 / 1 / 2001 مع ما يترتب عليه من أثار والزامه
بالمصروفات والاتعاب
► وذلك على سند من انها تزوجت من المدعى عليه
بصحيح عقد الزواج العرفى المؤرخ 13 / 1 /2001 بوكالة والدها وفى حضور شاهدى عدل ، والعقد مذيل
بتوقيعات اطرافه .. المدعى عليه كزوج ، والد المدعية وكيلا عنها ، الشهود وهم
....... ، ..............
►
وقد رزقت المدعية منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار .... مواليد 13 / 12
/ 2002 ، ........ مواليد 19 / 5 / 2004
►
هذا وامام عدم رغبة المدعى فى توثيق الزواج رغم قيد الصغار بسجلات الاحوال المدنية
، وحيث ان الصغار ثمرة هذا الزواج قد كبرا واصبح مطلوبا منهم فى كافة الجهات
الحكومية تقديم الاوراق الخاصة بالوالدين ، ونظرا لتعنت المدعى عليه مع المدعية
والتنصل من رعاية اولاده فقد لجأت الى القضاء
► وقد قدمت المدعية لعدالة المحكمة مستندات
تؤيد دعواها وطلباتها وهى :
( 1 ) اصل عقد الزواج العرفى المؤرخ 13 / 1 /
2001 والمذيل بتوقيع المدعى عليه كزوج ، ووكيل المدعية الزوجة والشهود – وهو ما
يعتبر بمثابة اقرار غير قضائى مستوفيا لشرائطة القانونية والشرعية ولا يجوز التنصل
منه بمحض ارادته ويخضع لتقدير المحكمة .
( 2 ) صور شهادات ميلاد الصغار ... ، ......
ثمرة هذا الزواج والثابت بهما ان الاب هو المدعى عليه ، والام هى المدعية .
► هذا وقد احالت محكمة اول درجة الدعوى للتحقيق
وسماع الشهود ، وقد تم سماع شهود المدعية باثبات الزواج بجلسة 24 / 6 / 2015 ، ولم
يقدم الحاضر عن المدعى عليه شهودا وقام بانكار العلاقة الزوجية
واسندت المدعية طلباتها الى
( 1 ) ان انكار المدعى عليه للزوجية لا يمنع من
اثباتها بكافة طرق الاثبات ولا يمنع من سماع دعواها لان القيد الوارد بالمادة 17
من القانون رقم 1 لسنة 2000 قاصر فقط على الدعاوى الناشئة عن الزواج دون دعوى
الزوجية ذاتها
( 2 ) ان وجود اقرار بالزوجية ولو غير قضائى
سابق على الانكار امام القضاء يوجب سماع دعوى اثبات الزوجية
( 3 ) عدم جواز تنصل المقر من اقراره غير
القضائى بمحض ارادته
( 4 ) ان الاقرار فى الفقه الاسلامى حجة على
المقر
( 5 ) اقرار المدعى عليه بالزوجية بتوقيعة على
عقد الزواج العرفى
( 6 ) ثبوت الزواج بشهادة الشهود امام المحكمة
ووفقا للمذهب الحنفى
( 7 ) قيد الصغار ثمرة هذا الزواج بالسجل
المدنى وان تواريخ ميلادهم لاحقة على الزواج فالصغيرة ... مواليد 13/12/2002 ،
الصغير .... مواليد 19/5/2004 ، والزواج انعقد 13/1/2001 .
هذا وقد قضت محكمة اول درجة فى 19/12/2015 برفض
الدعوى واسندت قضائها هذا الى
حيثيات الحكم
لما كان المدعى عليه قد مثل بجلسة 11/2/2015
وانكر وجود علاقة زوجية العقد المقدم من المدعية فضلا عن شاهدى المدعية قد شهدا
بان المدعى عليه قد تزوج المدعية عرفيا وان الزواج لم يثبت بوثيقة رسمية وكان
عرفيا والمحكمة لا تطمئن الى ما جاء باقوال الشهود ومن ثم تكون طلبات المدعية قد
اقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضى المحكمة برفض طلبات
المدعية
ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق
المدعية والصغار ثمرة الزواج ومخالفا لصحيح القانون والشرع وفاسدا فى الاستدلال
ومشوبا بالقصور فى التسبيب ومخالفا للثابت بالاوراق متناقضا متهاترا فانها تطعن عليه
بالاستئناف وفى الميعاد المقرر قانونا
اسباب الطعن بالاستئناف
اولا : اسند الحكم المطعون عليه قضاؤه برفض
دعوى المستأنفة باثبات زواجها من المستأنف ضده الى ان المدعى عليه قد مثل بجلسة
11/2/2015 وانكر وجود علاقة زوجية العقد المقدم من المدعية وان العقد عرفى
بيد ان هذا الاسناد مخالف لصحيح القانون والشرع
حيث ان المادة 17/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وضعت قيدا على الدعاوى
الناشئة عن عقد الزواج لا دعوى النزاع فى وجود الزوجية ذاتها كما ان ذات المادة
وضعت استثناء يخول حق سماع الدعوى فى حالة الانكار وهو اذا كان الزواج ثابتا بأى
كتابة
ومن ثم فالثابت ان طلب المستأنفة هو اثبات
الزوجية ذاتها ولم تطلب طلبا ناشئا عن الزوجية ، ومن ثم فانه ووفقا للمستقر عليه
قانونا وفقها وقضاء ان دعوى النزاع فى قيام الزوجية تخرج عن القيد الوارد بهذه
المادة وتسمع دعوى اثبات الزواج اذا اقيمت من اى من الطرفين ويحق اثباتها بكافة
طرق الاثبات ولو كان هناك انكارا
( 1 ) فالمقرر ان القيد المنصوص عليه في
المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000
بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، فلا
يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ، فيجوز
للزوج أو للزوجة اثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها و لو لم يكن الزواج
ثابتاً بوثيقة رسمية
الطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005 س 56
وايضا ان " عقد الزواج عقد رضائى يقوم
بالإيجاب والقبول وتطلب القانون توثيق العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس
القواعد الشرعية المقررة , فإذا ثار نزاع بين ذوى الشأن حول صحة العقد أو نفاذه أو
لزومه شرعاً كان لهم الحق فى الإلتجاء إلى القضاء قبل توثيق العقد طبقاً للقانون ولا
تعارض بين الشروط الموضوعية لعقد الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية إذ أن بحث
الشروط الموضوعية وحسم ما يدور حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق .
الطعن 194 لسنة 64 ق لسنة 49 مكتب فنى جلسة
19/10/1998 س 59
مشار اليه المستشار اشرف كمال – ص 332 الجزء
الاول قوانين الاحوال الشخصية
( 2 ) ) ان وجود اقرار بالزوجية ولو غير قضائى
سابق على الانكار امام القضاء يوجب سماع دعوى اثبات الزوجية :
فالمقرر ان الانكار المانع من سماع الدعوى هو
الانكار امام القضاء والذى لم يوجد اقرار سابق ينافيه ولو لم يكن امام مجلس القضاء
ما دام ثابتا بالطريق الذى بينه القانون ، فالانكار الذى الذى يعتد به هو الانكار
الذى يقع امام القضاء ، اما الاقرار الذى ينفى هذا الانكار فقد يكون امام مجلس
القضاء وقد يكون خارج مجلس القضاء ما دام يمكن اثباته قانونا
المستشار احمد نصر الجندى – التعليق على نصوص
قانون تنظيم اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 – ص 307
ويفهم من هذا ان وجود اقرار بالزواج ولو كان
غير قضائى سابقا على الانكار ولو امام مجلس القضاء لا يمنع من سماع دعوى الزوجية
واثباتها
( 3 ) عدم جواز تنصل المقر من اقراره غير
القضائى بمحض ارادته :
فالمقرر انه " انه لا يجوز للمقر التنصل
مما ورد في إقراره غير القضائي بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني ، كأن يصدر عن إرادة
مشوبة بتدليس مثلا، و بالتالي فلا يجوز رفض الأخذ بالإقرار غير القضائي بصورة
مطلقة ، بل لابد من منح محكمة الموضوع حقها القانوني في بحث صحته و مدى جديته ، و
تقصي ظروف صدوره و ملابسات الدعوى حتى يتسنى الأخذ به أو طرحه ، و القول بغير ذلك
فيه مصادرة لحق أصيل لمحكمة الموضوع في تقدير الدليل ، وهو حق يدخل في صميم سلطتها
التقديرية الأصيلة لها دون مشاركة في ذلك من غيرها
( المستشار/ الدناصوري وعكاز – قانون الاثبات ص
864 ، 865 )
( 4 ) ان الاقرار فى الفقه الاسلامى حجة
على المقر :
الإقرار في الفقه الإسلامي حجة على المقر ،
ومتى صدر الإقرار صحيحاً مستوفياً جميع شروطه الشرعية ألزم المقر، لأن الإقرار حجة
ملزمة شرعاً كالبينة ، بل هو أولى ، لأن احتمال الكذب فيه أبعد
( المستشار/ الدناصوري وعكاز – قانون الاثبات ص
864 ، 865 )
و لم يشترط الفقه الإسلامي أن يكون الإقرار بين
يدي القاضي إلا إذاكان المقر به حداً خالصاً لله تعالى ، كالزنا و شرب الخمر و السرقة
( المرجع السابق ص 864 ) ، بل إن المتفق عليه بين فقهاء الحنفية أن الإقرار كما
يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره
الطعن رقم 99 لسنة 58 ق – جلسة 11/6/1991
(5 ) اقرار المدعى عليه بالزوجية بتوقيعة
على عقد الزواج العرفى :
المقرر انه فيما يتعلق بالاقرار خارج مجلس
القضاء وعدم الاعتداد به فانه لا محل له بعد صدور القانون 1 لسنة 2000 ، فضلا عن
ان الاقرار خارج مجلس القضاء وان كان اقرارا غير قضائى الا ان القانون المتعلق
بالاثبات اعتد به واخضعه من حيث اثاره القانونية للقواعد العامة فهو حجة على المقر
مالم يثبت عدم صحته وتخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولها ان تأخذ به او تطرحه ولكن
اذا اطرحته فانها ملزمة بيان سبب ذلك
المستشار الدناصورى وزميله – التعليق – ص 855
الطبعة السابعة
الطعن 2001 لسنة 57 ق جلسة 10 /12/ 1992 ،
الطعن 1867 لسنة 53 ق جلسة 25 / 6 / 1987
ومن ثم فتوقيع المدعى عليه على عقد الزواج
العرفى وامام الشهود وبمجلس العقد هو اقرار منه بالزوجية ولا بجوز له ان يتنصل منه
، وهذا العقد العرفى وشهادات ميلاد الصغار ثمرة هذا الزواج ينفى انكاره
( 6 ) ثبوت الزواج بشهادة الشهود امام
المحكمة :
فقد استمعت المحكمة لشهود المدعية باثبات
الزواج بجلسة 24 /6 /2015 والذين شهدوا بانعقاد الزواج عام 2001 ومن ثم فالزوجية
قابتة ووفقا للمذهب الحنقى والقانون
فالمقرر فى الفقه الحنفى المادة 145 فى اثبات
النكاح انه اذا وقع النزاع بين الزوجين فى امر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين او
رجل وامرأتين عدول وبالنكول ، وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة
2000 على المرجع فى حالة الخلاف الى المذهب الحنفى
على أن يعمل فيما لم يرد به نص في تلك القوانين
بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة .
ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين ان ما ذهب اليه
الحكم المطعون عليه واسند اليه قضاءه برفض الدعوى لانكار المدعى عليه للزوجية ولان
عقد الزواج عرفيا لم يثبت بوثيقة رسمية مخالف لصحيح القانون والشرع والفقه والقضاء
متعينا الغاؤه والقضاء مجددا بالطلبات
ثانيا : ان الحكم المطعون عليه اطرح شهادة
شاهدى المدعية " المستأنفة " مستندا الى ان المحكمة لا تطمئن الى ما جاء
باقوال الشهود لانهما شهدا بان المدعى عليه تزوج المدعية عرفيا وان الزواج لم يثبت
بوثيقة رسمية وكان عرفيا
بيد ان ما افصحت عنه محكمة اول درجة من اسباب
عدم اطمئنانها لشاهدى المدعية مخالف لمدلول الشهادة والقانون ذلك لو ان الزوجية
كانت ثابتة بوثيقة رسمية لما كانت الدعوى فالحكم الطعين ربط عدم اطمئنانه للشهادة
لان الزواج عرفى غير موثق كما شهدا الشاهدين ، ومن ثم فهو انحرف بمدلول الشهادة
حيث انهما يشهدان على انعقاد الزوجية لا الرسمية ، ومخالف لطبيعة الدعوى والغرض
منها حيث لو كانت الزوجية ثابته رسميا لما كانت الدعوى فالشهادة تكون لاثبات
الزوجية الغير ثابتة بورقة رسمية
فالمقرر ان الشهادة هى اخبار عما وقع
تحت سمع وبصر من يشهد والبينة حجة متعدية فالثابت بها ثابت على الكافة ولا يثبت
على المدعى عليه وحده – البكرى ص 123 –
وانه قد اجيزت الشهادة بالتسامع استحسانا فى بعض
المسائل منها اثبات الزواج بحيث اذا اشتهر الزواج لدى الشاهد باحد طريقى الشهرة
الشرعية حل له ان يشهد به لدى القاضى والشهرة الشرعية قسمين شهرة حقيقية وهذه تكون
بالسماع من اقوام كثيرين وشهرة حكمية وتكون بشهادة عدلين – البكرى ص 124
وهو ما قضت به محكمة النقض من ان
العشرة والمساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعيا
على قيام الزوجية والفراش انما نص فقهاء الحنفية على انه يحل للشاهد ان يشهد
بالنكاح وان لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك باحد نوعى الشهادة الحقيقية او الحكمية
فمن شهد رجلا وامرأة يسكنان فى موضع او بينهما انساط الازواج وشهد لديه رجلان
عدلان بالفاظ الشهادة انها زوجته حل له ان يشهد بالنكاح وان لم يحضر وقت العقد
الطعن رقم 12 لسنة 36 ق احوال شخصية جلسة
27/3/1968
والمقرر انه وان كان لقاضى الموضوع السلطة
المطلقة فى تقدير اقوال الشهود حسبما يطمئن اليه وجدانه الا ان لمحكمة النقض ان
تتدخل اذا ما صرح القاضى باسباب عدم اطمئنانه وكانت هذه الاسباب مبنية على ما
يخالف الثابت بالاوراق او على تحريف لاقوال الشهود او الخروج بها الى ما يؤدى اليه
مدلولها
طعن رقم 26 لسنة 29 ق جلسة 26/3/1964
وقضى انه لمحكمة الاستئناف ان تخالف محكمة اول
درجة فيما استخلصته من اقوال الشهود دون لزوم لبيان اسباب ذلك ما دام استخلاصها
سائغا
طعن رقم 1744 لسنة 51 ق جلسة 21/6/1982
ثالثا ان الحكم المطعون عليه اسند قضاءه برفض
الدعوى لان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية
بالمخالفة لصريح نص المادة 17 ق 1 لسنة 2000 من
ان هذا القيد على الدعاوى الناشئة عن الزواج ، كما ان المادة نصت على " اى
وثيقة رسمية " فلم تشترط وثيقة الزواج وانما توسعت فى الرسمية بقولها اى
وثيقة رسمية
هذا والثابت ان دعوى المدعية لم تخلو من
الوثيقة الرسمية حيث ان شهادة قيد الصغار ثمرة الزواج الثابت منها ان الاب هو
المدعى عليه والام هى المدعية هى وثيقة رسمية تثبت الزوجية خاصة وان تاريخ ميلاد
الصغار لاحقا لتاريخ الزواج بفترة تعد قرينة على قيام الزوجية ، فالصغيرة ....
مواليد 13/12/2002 ، الصغير ..... مواليد 19/5/2004 ، والزواج انعقد 13/1/2001
رابعا : توافر اركان الزواج وشروط صحته
حيث ان المستأنفة تزوجت بوكالة وليها "
والدها " وفى وجود شاهدى عدل وبايجاب وقبول شرعيين واشهار ، كما ان المستأنف
ضده لم يطعن على توقيعه المذيل به عقد الزواج العرفى ولم يحضر بشخصه امام محكمة
اول درجة لانكار الزوجية رغم طلب المحكمة ذلك وحضر عنه وكيله وانكر الزوجية ، كما
انه لم يقدم شهودا لنفى ما تدعيه المستأنفة من انه زوجا لها
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية في ذلك بأنه
" ينعقد الزواج شرعاً بين الطرفين ( الزوج و الزوجة ) بنفسيهما أو بوكيلهما
أو وليهما بإيجاب من أحدهما و قبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه
الشرعية المبسوطة في كتب الفقه ، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج ، و
يثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف على توثيق العقد
رسمياً أو كتابته بورقة عرفية ، و هذا كله من الوجهة الشرعية " فتواها بتاريخ
1/2/1957 في الطلب رقم 582 لسنة 1963 –المستشار البكري ص 131
ومن ثم وهديا على ما تقدم تكون العلاقة الزوجية
ثابتة وطلبات المستأنفة باثبات الزوجية موافق لصحيح الواقع والقانون والشرع والفقه
والقضاء ويكون الحكم المطعون عليه قد بنى على دونما سبب شرعى او قانونى مخالفا
للواقع والقانون وللثابت بالاوراق مجحفا بحقوق المستأنفة والصغار ثمرة الزواج
متعينا الغاؤه
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن
اليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة
" مأمورية الزقازيق " الدائرة ( ) شرعى
والكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما
بعدها يوم
الموافق /
/ 2016 لسماع الحكم بـ : اولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا
: فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باثبات زواج المدعى عليه من
المدعية بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 13 /
1 / 2001 مع ما يترتب عليه من أثار والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على
درجتى التقاضى
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمستأنفة ايا كانت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا فبادر بمشاركننا