قضى فى هذا الاستئناف لصالح المستانف ضده بسقوط
الحق فى الاستئناف
بدفاع
واسانيد المستأنف ضده
بالرد على ما ادعاه المستأنف بصحيفة الاستئناف
مقدمة من السيد /
................................
مستأنف
ضده
ضد السيد /
..........................................................................................مستأنف
الواقعات
تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان :
● المستأنف ضده اقام دعواه امام محكمة اول درجة
بطلبات حاصلها الزام المستأنف بان يؤدى له قيمة الشيك الصادر منه لصالحه مبلغ
وقدره مليون ومائتى الف جنيه
وبالزامه بان يؤدى له تعويضا وقدره مائة الف
جنيه عما سببه له من اضرار مادية وادبية
● وقد قضت له محكمة اول درجة بالطلبات ولم يلقى
هذا القضاء الصادر بتاريخ 23/2/2016 قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف
الراهن بالتقرير به فى 10/5/2016 واسند حيثيات استئنافه الى سبب واحد وهو ان الحكم
اقام قضاءه دون ان يتحقق من نهائية الحكم الصادر فى الجنحة رقم ..... لسنة 2014
جنح ثان الذى ما زال الطعن عليه قائم ولم يصبح نهائى
● ولما كان هذا القول مناف ومجاف للواقع ومخالف
لصحيح القانون وللثابت بالاوراق فان المستأنف ضده يتشرف بتقديم هذه المذكرة لعدالة
المحكمة ردا على ما جاء بصحيفة الاستئناف ومساندا لقضاء محكمة اول درجة المصادف
لصحيح الواقع والقانون
الدفاع
تضمن الحكم المستأنف شقين .. الاول القضاء
بقيمة الشيك كمطالبة مدنية ، والثانى تعويض عن الاضرار المادية والادبية التى المت به من جراء فعل المستأنف بعدم سداد هذا المبلغ وحبسه لديه طوال
عامان وأسس الحكم قضاءه على اركان المسئولية العقدية
سواء فى المطالبة بقيمة الشيك او التعويض بسبب الاخلال بالالتزام
ومن ثم
فما اسس المستأنف عليه صحيفة استئنافه من عدم
نهائية الحكم الجنائى القاضى حضوريا فى 10/9/2014 بحبس المستأنف ثلاث سنوات وتعويض
مؤقت 51 ج عن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد وارتباط الحكم المستأنف به .. لا مجال له
لاختلاف الاساس بين الدعويين الجنائية والمدنية فالاولى مناطها العقاب جنائيا عن
جريمة والثانية محلها مطالبة مدنية بقيمة التزام عقدى ، والتعويض عن الاضرار
للاخلال بالالتزام بسداد قيمته فى موعد استحقاقه وفقا لاحكام المسئولية العقدية
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض
ان حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة
الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم
الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة وعلى إلاسباب التي لا
يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى إلاسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو
تلك إلادانة ، لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن
الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها إذ
بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ..... فإن موضوع الدعوى
الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجنحة عند توافر أركانها .... ومن ثم
فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام الحكمة المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
نظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس
نقض مدني رقم 3286 لسنة 55 ق جلسة 25/2/1991
مشار إليه في مؤلف الدكتور / على عوض حسن ، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل
فيها ، دار الفكر الجامعي ــ الإسكندرية ص 88 ــ 89
انظر كذلك نقض 6/2/1962 مجموعة أحكام النقض
السنة 13 قاعدة رقم 33 ونقض 25/12/1981 مجموعة أحكام النقض السنة 32 قاعدة 17 ص
974 ، ونقض 11/2/1974 مجموعة أحكام النقض السنة 25 ص 119 قاعدة 28
هذا بخلاف
ان الثابت من مطالعة الحكم الجنائى انه قد صار
نهائيا وباتا بتفويت المتهم " المستأنف " مواعيد الطعن من تاريخ القضاء
به حضوريا فى 14/9/2014 وثابت عدم الطعن ونهائية الحكم من الشهادة الصادرة من جدول
جنح ثان الزقازيق بتاريخ 28/10/2015 ، والمعلن له ايضا رغم انه حضوريا فى
24/3/2015 والدعوى محل الحكم المستأنف اودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية
فى 19/10/2015
فالمقرر ان " الحكم يكون باتا ولو لم يطعن
على الحكم بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح
الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض
" مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية
والتعويضات – طبعة 2006 ص 294 ج1
فالمقرر " انه ان قام المضرور باعلان
المتهم بالحكم الغيابى زال التلازم بين الشق الجنائى والشق المدنى بحيث اذا لم
يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدنى " قوة
الامر المقضى " واصبح باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت
المحكمة التى تنظر دعوى تكملة التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائى
"
المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 –
طبعة نادى القضاة 2011
واما عن شكل الاستئناف
فالثابت من اعلان الحكم المستأنف انه اعلن
للمستأنف فى 30/3/2016 مع جهة الادارة لرفض زوجة المستأنف الاستلام
واخطر بالمسجل رقم 2909 فى 30/3/2016 والمستأنف
اودع استئنافه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/5/2016 " بعد الاربعون يوما
المقررة التى تنتهى فى 8/5/2016 ومن ثم يكون استئنافه بعد الميعاد وغير مقبول
لسقوط الحق فيه .
ولا ينال من ذلك
ان الحكم معلن مع جهة الادارة
لاتباع المحضر القواعد المقررة فى قانون المرافعات
وعبء اثبات عدم وصول اخطارات له يقع عليه وهو ما خلت منه الاوراق
المقرر فى قضاء محكمة النقض ان :
" اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن
فيها يخضع للقواعد المقررة لاعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10 ،
11 ، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج أثره يستوى
فى ذلك تسليم الصورة الى أى من ......... أو جهة الادارة باعتبار أن الاعلان فى كل
هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الاصلى وفقا لما تنص به المادة 213/3
من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن . الا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة
الاعلان لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان
لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره .. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف
هذا النظر وقضى برفضه الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف
لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على ان تسليم صورة الاعلان لجهة
الادارة لا يجرى ميعاد الطعن به فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه
نقض 10/1/2004 طعن رقم 467 س 68 ق احوال
نقض 3/7/1995 طعن رقم 3041 س 60 هيئة
عامة
وانه " متى كان يبين من الإطلاع على
المفردات أن المحضر توجه فى 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه
بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 وخاطب زوجته التى رفضت الإستلام فسلم الإعلان إلى
الضابط المنوب ، و تم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل فى 17 مايو 1970 ، فإن
ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضى به المادة 1/234 من قانون الإجراءات الجنائية و
المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 26/3/1972
بناء عليه
يلتمس المستأنف ضده القضاء له بـ : -
بصفة اصلية : سقوط حق المستأنف فى الاستئناف
لرفعه بعد الميعاد
وبصفة احتياطية : تأييد الحكم المستأنف
وكيل المستأنف ضده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا فبادر بمشاركننا